على محمدى خراسانى

109

شرح مكاسب (فارسى)

به نفع خصم باشد در حالىكه طلب صلح طلب تمليك نيست ، پس در واقع صلح همان تمليك نيست . و هو المطلوب ، پس باب صلح هم نقضى بر تعريف ما نيست . [ اعتراض هفتم و جواب آن ] قوله : و امّا الهبة : معترض مىگويد : باز هم تعريف شما مانع اغيار نيست زيرا كه باب هبهء معوضه را هم شامل است ، در آنجا هم وقتى واهب مىگويد : اين انگشتر را به شما هبه كردم به شرط آنكه شما هم ساعت يا تسبيح خودتان را به من هبه كنيد ، واهب با گفتن و انشاء هبهء كذائى ، در واقع تمليك عين « انگشتر » به مال « ساعت » كرده و تعريف بيع اين باب را شامل است در حالىكه نبايد شامل شود . جواب : [ مقدّمه : مرحوم شهيدى فرموده : قد تطلق الهبة و يراد بها ما يرادف العطية و هو صرف تمليك المال بلا عوض فتشمل الهدية و الجائزه و النحلة و الصدقة و الوقف و بهذه الملاحظة عبّر عنها في الشرايع بكتاب الهبات بل تشمل الوصيّة أيضا و قد يطلق و يراد بها ما يقابل المذكورات و هو تمليك المال ملكا طلقا منجزّا بلا عوض بازاء المال الموهوب من غير اشتراط بالقربة غير ملحوظ فيه عنوان آخر وراء التمليك ، فيخرج الوقف لعدم كونه تمليكا اصلا أو لعدم كونه طلقا و الصدقة لكونها مشروطة بالقربة و الوصية لكون التمليك فيها معلّقا على الموت و الهدية اذ يلاحظ فيها ارسال شيء إلى شخص به قصد التكريم و التعظيم . و كذا الجائزه لانّها الاعطاء من سلطان أو وال و نحو هما به لحاظ خصوصية في المجاز من عمل او وصف و امّا النحلة فقد يقال انها مرادفة للهبة بالمعنى الثاني و الظاهر من بعض الاخبار مغايرتها لها و لعلّه لانّها تمليك خصوص العقار للاولاد أو مطلق الأرحام لادارة معاشهم شفقة عليهم . و كيف كان فالهبة بالمعنى الاخص